محمد بن الحسن الشيباني

100

كتاب الأصل ( المبسوط )

بعد ذلك وليس عند المولى ما يؤدي عنه أيباع جميع العبد أو قدر حصته من ذلك قال يباع جميع العبد فيكون للغرماء قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد أو لم يستدن ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق فاشترى العبد بعد ذلك وباع هل يلزمه وهل يكون على إذنه ما لم يحجر عليه المولى قال لا يكون على إذنه ما لم يحجر عليه المولى ولا يلزمه ما اشترى وباع قلت ولم قال لأنه إذا عجز المكاتب فهو حجر عليه